الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٢٢وإن كان سيدها هو الذي زوجه على أنها حرة، فهي حرة. وصداقها لها، والنكاح جائز.
ومن زوج رجلاً ابنته، ثم غاب، وأمر بجوازها، فأجازوا عليه جاريته. وتوهم الزوج على أنها امرأته، فوطئها، وأولدها. ثم تبين له؛ فإن المرأة امرأته، ولا تحرم عليه بما فعل، وترد إليه، وعليه عقر الجارية لمولاها. ويرجع على من غره بذلك.
وقول: لا يرجع؛ لأنه استمتع بها والأولاد يلحقون به؛ لأنه وطئ غلطاً، ولم يتعمد للزنا. ويعطي قيمتهم، يوم ولدوا. ويرجع على من غره بقيمتهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٥٢٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.