منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٢٧

على أنه لا نفقة لها، ولا كسوة. فلما دخل بها، طلبت إليه النفقة والكسوة. فالنفقة والكسوة عليه، والشرط باطل.

فإن كان زادها شيئاً في صداقها، لأجل ذلك، فله أن يرجع فيه، ولها صداق مثلها.

وإن تزوجها على غير فريضة صداق، وفرض عليه عند عقدة النكاح: أن له عليها درهم.

قال: يبطل هذا الشرط، إذا دخل بها، ولها مثل صدقات نسائها.

وإن لم يدخل بها، وأرادا أو أحدهما نقض النكاح، وكره الآخر، وتمسك بالنكاح.

قال: إذا تزوجها على هذا الشرط، ورضيت، فالعقدة منتقضة، إذا لم يكن دخل بها.

فإن طلقها قبل أن يدخل بها، كان لها عليه متعة.

وإن مات قبل أن يدخل بها، فلها ميراثها في ماله. ولا متعة لها.

وإن دخل بها، فلها صداق، كأوسط صدقات نسائها.

وإن ماتت هي، قبل أن يدخل بها. وكانت راضية بالنكاح، فله ميراثها من مالها، ولا متعة عليه لورثتها.

وإن قالت المرأة عند التزويج: لست أطيق الرجل، ولا حاجة لي فيه.

فقال الرجل: إنما أريدك لتحفظي لي مالي وداري. فهدمت عنه نصف صداقها المعروف. فلما تزوجها غشيها، فإن ذلك جائز له. وعليه أن يتم لها بقية صداقها.