الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٠وقيل في رجل، أراد تزويج امرأة، فشرطت عليه: أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى. فإن تسرى أمه، فهي حرة. وإن تزوج امرأة، فالتي يتزوجها طالق. وإن نقلها بغير رضاها، فأمرها بيدها. وقبل لها ذلك. وفإن أعطاها ذلك، بعد ما ملكها، أو في عقد التزويج، لزمه ذلك. وإن كان ذلك ملك، قبل عصمة التزويج، فليس بشيء.
وإن قال لها: إن لم يف لها بما شرط على نفسه، فعليه لها ألف درهم. فلا يلزمه ذلك. وهو آثم في خُلفه.
وإن تزوج رجل امرأة، وأشهد الولي عند عقدة النكاح: أن طلاقها في يده، وقبل الزوج التزويج، على ذلك الشرط، ثم طلق الولي من الغد، إن الطلاق يقع. وعلى الزوج الصداق تاماً، إن كان قد دخل بها.
وإن لم يكن دخل بها، فنصف الصداق.
وإن طلق الزوج قبل الولي، وقع طلاق الزوج.
وإن تزوج امرأة، وجعل لأهلها عند الملك، إن تزوج عليها، أو تسرى، فهي طالق.
قال: لا طلاق إلا بعد نكاح. وما اشترطت المرأة على زوجها، عند النكاح، فهو من صداقها، إذا كان شرطها حلالاً.
وإن تزوج رجل امرأة، وجعل لها عهد الله: أن يطلق امرأته، ويعتزل سريته. فتزوجها، ولم يفعل، فلا يلزمه في امرأته، ولا في سريته شيء. وعليه الإثم بخُلفه. الكفارة بحنثه.