الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣١وعن هاشم- في رجل تزوج امرأة، شرطت عليه- عند عقدة النكاح: أن من حقها- إن ادعت عليه الطلاق- فهي المصدقة مع يمينها، إن ذلك يلزم الزوج.
وكذلك إن جعل لها ذلك على نفسه، بعد التزويج.
وفي الضياء:
وإن شرطت عليه: أن من حقها، إن ادعت عليه طلاقاً، فهي المصدقة. فلا أرى هذا يلزمه.
وعن محمد بن محبوب إلى موسى بن علي- رحمهم الله- في رجل تزوج امرأة، وشرطوا عليه: إن لم يجئ بنقدها إلى سنة، فليس له نكاح، ولا بينهم شيء. إن الشرط باطل، والنكاح تام، إلا أن يشرطوا عليه عند عقدة النكاح: إن لم يأتهم بنقدها إلى الوقت، فهي طالق، أو طلاقها بيدها، فهذا يجوز.
وكذلك في جواب الشيخ هاشم بن غيلان، إلى الحواري بن محمد في رجل أنكحه قول. فقالوا: إن جئت بصداقها إلى كذا وكذا، فهي امرأتك. وإن لم تجئ، فليست لك بامرأة.
قال: إن كان شرطهم، قبل النكاح، ثم أنكحوه، ولم يذكروا ذلك عند النكاح، فقد جاز النكاح. وليس في شرطهم شيء.
وإن كان الشرط، مع النكاح، وعلى ذلك أنكحوه، فهو كما شرطوا عليه.
وعن مسبح وموسى بن علي- رحمهم الله- في رجل مريض، تزوج امرأة