منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٤

وقال مسبح- في امرأة، شرطت على زوجها دارها، أن تسكنها عند عقدة النكاح. فلما تزوجها، طلب إليها زوجها النقلة إلى غير ذلك المنزل، فانتقلا. ثم بدا لها أن ترجع، بعد ذلك إلى منزلها الذي شرطته: إن لها ذلك، إلا أن تبرئه من الشرط. ومثل ذلك، حفظ الثقة عن هاشم.

وإن تزوجها، وشرط لأهلها أن يتركها في دارها، وصداقها ألف درهم. وإن نقلها، فصداقها ألفان، فإن هذا الشرط يثبت عليه.

وقول: إن هذا تزويج منتقض.

وعن جابر- رحمه الله- في رجل، تزوج امرأة، فشرطت عليه: أن لا ينقلها من دارها، وقبل بذلك، ثم بدا له أن ينقلها إلى داره، إنه إن جعلت ذلك في مهرها، حين التزويج، فلها ذلك. وإن جعل لها ذلك، بعد التزويج، فله أن ينقلها إلى أهله وداره، إن شاء.

وإن تزوجها، على أنه إن أخرجها من دارها، فأمرها بيدها، فلا يثبت لها هذا الشرط.

وإن شرط على نفسه لها: أنه لا يتعدى بها أرضاً، سماها لها. فإن تعدى بها، فهي طالق، فإن الطلاق يلزم، إذا تعدى الأرض التي حلف عليها.

وإن جعلته في الحل من ذلك، فلا ينفع والطلاق يقع، إذا جاوز بها الأرض التي سماها.

وأخبر الأزهر بن علي بن سليمان بن عثمان. قال- في امرأة، طلبها رجل ليتزوجها، وكره أن يتقبل لها بصداق كثير. فقالت: اقبل فلك علىَّ في الله أن