منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٥

لا أكلفك فوق طاقتك. فإن حدث موت أو طلاق، أخذت ما وجدت عندك، وأنت في سعة مما بقى.

قال: لها حقها، إن رجعت فيه، وهي منافقة، وإن لم تف له بوعدها.

وذكر أبو عبيدة عن جابر- رحمهما الله- في رجل، طلق امرأته. ثم سكت عنها، حتى انقضت عدتها، فجعلت له ألف درهم، على أن يتزوجها. فتزوجها على ألف درهم.

قال: لا تمهر النساء الرجال. وإنما يمهر الرجال النساء.

وإن يكن تزوجها بفريضة. فإن شاءت المرأة، أن تقبض ألف درهم من مهرها فعلت.

وإن لم يتزوجها بفريضة، فإن فريضتها واجبة على الرجل، كنحو فريضتها الأولى، إذا جامعها، إلا أن ترضى بدون ذلك.

فصل

عن هاشم- في رجل أراد تزويج امرأة. فقالت: لا أطيق الرجال. ولا حاجة لي في ذلك. فقال: إنما أريدك لتعمري لي مالي، وتحفظي لي داري. ولا أريدك لغير ذلك. فاتفقا على أن هدمت عنه نصف صداقها المعروف، على أنه لا يعرض لها في نكاح. فلما تزوجها غشيها، وأصاب منها. وقالت: أما إذ فعلت، فأتم لي صداقي.

قال أبو الوليد: يعطيها صداقها كاملاً.