الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٧ومن تزوج امرأة، على نخل عرَّفها إياه. وشرط عليها مأكلتها.
قال: ترجع إلى صدقات نسائها.
ومن تزوج امرأة، على أنه يحكم في مهرها ما يشاء، فإن ذلك إلى حكمه. فإن دخل بها، قبل أن يحكم لها بشيء، صار لها مثل نسائها.
ومن تزوج امرأة في السر بمهر معلوم. ثم يظهرون النكاح، بأكثر من المهر الأول، فالصداق هو الأول وهو الذي وقع عليه التزويج.
وإن قالت امرأة لرجل: تزوجني على ألف درهم، وأهب لك المهر كله. فقال لها: إني لا أثق بك، فدفعت إليه ألف درهم، أو وضعتها على يدي عدل. فلما تزوجها، دفع الألف إليها، بمحضر من الشهود. وإنما أراد أن يتزوجها على مائة درهم. فرضيت وقالت: إن وليي لا يزوجني على أقل من ألف درهم.
قال: عليه أن يعطيها مائة درهم، التي رضيت بها، أن يتزوجها عليها.
وقال علي بن عزرة- في رجل، أراد تزويج امرأة. فقالت: لي من المهر كذا وكذا، وليس عليك منه إلا كذا وكذا.
قال: إن قدر عليه فهو له، إن أخلفته.
وأخبر محمد بن محبوب عن سعيد بن محرز عن سليمان بن عثمان أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرط عليها: أنه إن مات، ولم يخلف وفاء لصداقها، فليس عليه شيء، إلا ما خلف. فشرطت له ذلك. فمات ولم يترك وفاء لصداقها، فليس عليه شيء إلا ما خلف.