الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٣القول الثاني
فيما يجب للزوج على الزوجة
ويجب للزوجة على الزوج
وقيل في الحاكم- إذا رفعت إليه امرأة من زوجها، وقالت: إنه لم ينصفها في النفقة والكسوة، وطلبت إليه أن يكتب لها عليه النفقة، وهو حاضر في البلد، فإنه لا يكتب لها عليه ذلك، حتى يحتج عليه، إذا كان حيث لا تناله الحجة. ولكن يكتب لها: أنها طلبت إليه يوم كذا، ثم يحتج عليه.
فإن خرج بحجة حق، وإلا أخذ لها من يوم طلبت منه الإنصاف؛ لأن النفقة ثابتة عليه، حتى يعلم زوالها.
وإن كان الزوج غائباً، وقد كتب عليه الحاكم النفقة، وهو غائب. وقدم من غيبته، وعلم الحاكم بقدومه فإن أراد أن يأخذه بذلك، احتج عليه.
فإن خرج بحجة حق، وإلا أخذه بالنفقة، من يوم طلبت إليه.
وإن لم يحتج عليه حتى مضى زمان منذ قدم، وطلبت المرأة فيما قد اجتمع على الزوج في النفقة، من يوم كتبت إلى يومها ذلك، فلها ذلك، إن لم يصح خروج الزوج من حقها بحجة حق؛ لأن ذلك ثابت عليه في الأصل.
وإن أدعى الزوج أنه كان منصفاً لها، دعى على ذلك بالبينة، فإن أقامها، وإلا فالحق ثابت عليه.