الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢١وقول: يصوم على عدد ما عنده من النساء، ويفطر بعدد ذلك.
وقول: يفطر في كل طهر من حيضة يوماً.
وقول: إن هذا كله ليس بمحكوم به، وإنما يؤمر بذلك.
فصل
(1) أخرجه ابن ماجة، عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو.
وإذا طلبت المرأة أن تكون مع أهلها، حتى يأتيها زوجها بكسوتها، وهي محتاجة إليها، فلها ذلك، إذا كان خروجها من عند زوجها بحجة حق، أو عريت من الكسوة، واحتجت عليه فيها، فلم يكسها، كانت مع أهلها، حتى يحضرها ما يستحق مثلها من مثله، من الكسوة، على قدر سعته وطوله، في كسوة مثلها.
وأما إن حسبت نفسها مع أهلها، ليصوغ لها زوجها ما كسر من صوغها، ولم تكن لها حجة بشيء غير هذا، فليس لها أن تعتزل عنه، إذا كان قد جاز بها وعاشرته.
وسئل أبو زكريا يحيى بن سعيد، عن المرأة تخرج من بيت زوجها، بغير إذنه. فإذا سافر رجعت إلى بيته، وطلبت النفقة.
فإن كان رجوعها رجوعاً إلى طاعته، وتركا لما كان منها من عصيانه، فعليه- إذا قدم- نفقتها وكسوتها، منذ رجعت إلى طاعته، وطلبت إلى الحاكم نفقتها من ماله، وكانت في بيته، أو غير بيته، إذا صح ذلك منه.
وعن أبي سعيد- رحمه الله- في رجل كان مسيئاً إلى زوجته، يظلمها