الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١والبرءاة من الولي بالكفر إذا صح عليه أو شهد عليه شاهد علدل، أنه عمل كبيرة إلا الزنا، فإنهلا يصح إلا بأربعة شهود عدول أو إقرار منه أنه عمل كبيرة، أو يعلم منه أنه رضي بكفر غيره، أو علم أنه أصر على صغيرة.
وقيل تثبت الولاية عند المسلمين بالموافقة لهم في القول والعمل، فمن وافقهم على طافة الله في القول والعمل تولوه، أو بالرفيعة إذا رفع رجل ولاية رجل وعدالته تولوه، أو بشهادة عدلين من المسلمين فتجب الولاية لمن شهدا له بالعدالة، وتجب الولاية بالشهرة والبراءة مثلها، وتجب البراءة: بالمعاينة لراكب الحرمان، واتارك الفرائض، والإقرار بركوب المحارم، وبشهادة عدلين يشهدان عل الحدث المكفر لأهله، وبالشهرة لمرتكب الحدث المكفر.
وأما الولاية في الجملة فهي أن يتولى الله ورسوله والمؤمنين ويبرأ ممن برئ منه الله ورسوله والمؤمنون.
والولاية والبراءة على ثلاثة أصناعف ولاية حقيقة، وبراءة حقيقة، ولاية شريطة وبراءة شريطة، وولاية حكم وبراءة حكم، وشنرح كل شيء في حكمه وموضعه إن شاء الهل تعالى.
فصل
وقيل إن ولاية الله واجبة على جيمع عباده فعليهم أن يعرفوه ويوحدوه ويطيعوه وينصروا أولياءه، ويعترفوا له بنعمة، وأنه ولي جميع أ/ورهم ومقدر لهم جميع مقدوراتهم فولاية الله تعالى واجبة على كل حال.