منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣

وقيل: إذا كان الزوج منصفاً لزوجته، في الكسوة والنفقة، فأقرت أنها كانت تمنعه نفسها قبل ذلك، أو صح ذلك، إن عليها أن تتوب إلى الله، من تقصيرها عما يجب عليها. وليس عليها حبس.

وإن انتصف منها الزوج، وطلب منها قيمة ما استنفقت منه، في حين امتناعها، فإنه إن كان أنفق عليها بفريضة من حاكم، فهي مأخوذة بالضمان.

وإن كان أنفق عليها، وكساها برأيه، فذلك تطوع منه، وعليها التوبة مما عصته، فيا يلزمها. ولا يبين لي عليها ضمان، إلا أن تجبره على ذلك. وتبقى منها تقية، فأخاف عليها الضمان فيما بينها وبين الله. وأما في الحكم فلا يبين لي أن عليها الضمان، إلى يكون ذلك بحكم من حاكم؛ لأن النفقة توجب المعاشرة. والله أعلم. وبه التوفيق.

***

٦٬٥٨١ / ٩٬٢٥١