منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥

وإذا أمكنت المرأة الزوج من نفسها، استحقت عليه النفقة. والنفقة على الزوج للمرأة، بدل عن الاستمتاع.

وإذا أعسر الرجل بنفقة امرأته، حكم عليه بالفراق.

وإذا قال الزوج لزوجته: إني لا أقدر على مؤونتك. فإن أعجبك أن تكوني عندي بلا نفقة ولا مؤونة. وإن شئت أعطيتك حقك، وأخرجتك. فهدمت عنه نفقتها وكسوتها. وهي عارفة بذلك. فجائز له ذلك، إذا طابت نفسها له بذلك.

وإن دخل الزوج بزوجته، ثم مرضت مرضاً، لا تقدر معه على الجماع، كانت لها النفقة، وتكتب الفريضة للمرأة على زوجها، إذا تولى عنها، أو ركب البحر، إذا طلبت ذلك.

فصل

وإذا طلبت المرأة نفقتها وكسوتها إلى زوجها، فإن عليه أن يحضرها مؤونتها لنفقتها، على قدر سعة. له لكل شهر. فإن ضاق عن ذلك، أعطاها لكل أسبوع. فإن لم يمكنه إلا في كل يوم، أعطاها في كل يوم وعليه لها من الكسوة ستة أثواب: إزار، وقميصان، وجلبابان، وخمار.

فإن كانت ممن لباسها الحرير أو الكتان، إذا كان واسعا لذلك.

وإن كانت ممن تلبس الكتان والقطن، وكان واجدا لذلك، كساها مثل ذلك. وعليه أن يحضرها كسوتها في كل سنة.

٦٬٥٨٣ / ٩٬٢٥١