الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢بعد الثالثة، إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة. ولا نعلم في ثبوت النفقة للحامل اختلافاً؛ إلا المميتة، فلا نفقة لها ولو كانت حاملاً.
وقول: إن كان أكثر الطلاق هو المتقدم، فلا نفقة لها عليه.
وإن كان المتقدم هو الأقل، واتبعها الأكثر، فلها النفقة.
وبلغنا عن أبي عبيدة: أنه يرفع عن عمر بن الخطاب- رحمه الله- أن المطلقة ثلاثً لها النفقة والسكنى.
واختلف فيمن يجب لهن النفقات: هل لهن أدم، كن حوامل أو غير حوامل؟
فقال أبو عبد الله: لا يحكم لهن بأدم.
وقال غيره: كل من وجبت له النفقة، وجب له الأدم، من امرأة، مطلقة، أو زوجة، أو قرابة، أو ولداً، أو مملوكاً.
ومن وطئ امرأته في الحيض، فخرجت منها، أو صح بينها وبينه رضاع أو نسب، يوجب الحرمة بينهما. فأما الواطئ في الحيض، فإن تركها برأيه، لم يجبر على فراقها، فعليه النفقة.
وأما التي صحت حرمتها بنسب أو رضاع، فلا نفقة لها عليه إلا للحامل.
وقال أبو معاوية- رحمه الله-: إذا طلق الحر زوجته الأمة واحدة، إن لها النفقة. وإن طلقها اثنتين، فلا نفقة لها عليه.
وقيل: كل بائن من الزوج، بطلاق أو خلع أو خيار، أو حرمة، فلا نفقة لهن إلا الحامل، فلها النفقة.