الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣ورفع أبو المؤثر عن محمد بن محبوب- رحمه الله- فيمن طلبت إليه زوجته نفقتها. فيقول: إنه قد طلقها منذ عام أول، أو منذ وقت يعلم أن عدتها قد انقضت، إنه يصدق. ولها أن تزوج. قال أبو المؤثر: ولا نفقة عليه.
وفي بعض الآثار: إنه لا يصدق، وعليه النفقة.
وإذا لم تطلب المرأة النفقة، حتى خلا ما شاء الله، ثم طلبت، لم يحكم لها، لما مضى، إلا الحامل، فلها النفقة لما خلا، ولما يستقبل.
وسئل عزان بن الصقر- رحمه الله- عن المطلقة واحدة، هل لها النفقة؟
قال: نعم.
قيل له: فهل عليه كسوة ما دامت في العدة؟
قال: لا.
قيل له: فالمطلقة ثلاثاً، هل لها النفقة؟
قال: قد اختلف في ذلك.
قول: لها النفقة.
وقول: لا نفقة لها. وهو قولي.
قيل له: فالمختلعة والملاعنة؟
قال: ليس لها نفقة، إلا أن تكونا حاملتين.
والمطلقة المسنة، التي يملك الزوج رجعتها، واجبة عليه النفقة والسكنى، ما دامت في العدة.
٦٬٥٩١ / ٩٬٢٥١