منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤

وقال أبو المؤثر: أما المطلقة، فلها النفقة ما دامت في العدة. ولا كسوة لها، ولا أدم.

وقول: لها النفقة والسكنى والأدم والكسوة.

وقول: لا أدم لها، ولا كسوة.

وإذا خرجت المرأة من بيت زوجها بلا إساءة ولا طرد، فلا نفقة لها، حتى ترجع إلى بيته ورضاه.

ومن أراد أن يتحول إلى أرض أخرى، فكرهت امرأته أن تصحبه. فقال لها، إن لم تخرجي معي، فليس لك علي نفقة، فلم تخرج فلا نفقة لها، إلا أن يكون يريد أن يذهب إلى أرض عدو، أو حيث لا ينتصف منه بالعدل.

وإن كان لها شرط عند عقد التزويج: إن لها سكن دارها، فليس له أن يخرجها إلا برضاها، وعليه نفقتها.

وإن خرجت المطلقة التي يملك الزوج رجعتها، أو لا يملك رجعتها من بلد زوجها، فلا نفقة لها عليه، كانت حاملاً، أو غير حاملاً.

وإن رجعت إلى منزل زوجها، فلها النفقة فيما يستأنف. ولا يحسب لها ما مضى، في خروجها من بيت زوجها أو بلده.

وقال قوم- في المطلقة إذا مات زوجها، وقد بقى لها شيء من العدة: إن لها النفقة، ما دامت في العدة.

قال أبو المؤثر- رحمه الله- فيمن طلق زوجته وهو فقير، إنها رفعت عليه إلى الحاكم، وفرض لها عله النفقة، فمتى ما أيسر سلم إليها، وهي بمنزلة الدين؛

٦٬٥٩٢ / ٩٬٢٥١