منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٥

قال الله تعالى: ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) وإن لم تطلب إلى أن انقضت العدة، فلا شيء لها.

وإن احتجت بالجهالة: أنها لم تعلم أن لها نفقة، فلا حجة لها.

وللرجل أن يسكن مطلقته في عدتها، حيث شاء، سكن مثلما بلا ضرر عليها في ذلك، وهي بمنزلة الزوجة، وهذا إذا كان الزوج يملك رجعتها.

فصل

وقال الربيع: إن للملاعنة النفقة والسكنى، ما دامت في العدة، ولا ميراث بينهما، إذا لاعنها في الصحة. وإن لاعنها في مرضه، فلها الميراث، إن مات في العدة.

وإن مات بعد انقضاء العدة، فلا ميراث بينهما.

ومن جعل طلاق زوجته في يدها، فطلقت نفسها واحدة، أو اثنتين، فبعض يرى عليه لها النفقة والكسوة، إذا كان يملك رجعتها. وأكثر القول: لها النفقة بلا كسوة.

وإذا مات الرجل، فأكلت امرأته من ماله بعد موته، وهي لا تعلم، إنه يحسب عليها من ميراثه. والخطأ في الأموال والأنفس مضمون.

فصل

وأما المطلقة التي تعتد بالحيض، فقولها مقبول، مع يمينها في عدتها. وليس عليها في ذلك وقت محدود، وعليها اليمين في كل انقضاء ثلاثة أشهر: أنها ما حاضت ثلاث حيض.

٦٬٥٩٣ / ٩٬٢٥١