منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦

وفي بعض القول: لا يمين عليها في ذلك. وهي مصدقة. وأما التي تعتد بالأشهر، فلا نفقة لها، في غير الأشهر المحددة.

وكذلك الحامل تنفق إلى سنتين، وأما التي تحيض، فينفق عليها حتى تيئس من المحيض.

وإذا أنفق على الحامل إلى سنتين، فوضعت بعد السنتين، فعليها رد النفقة. ولا يلزم الولد الزوج، وهو لدها.

وقول: إذا أنفق عليها، على أنها حامل في الحكم، فلا رد عليها ولو لم تضع حملها إلى سنتين.

والمطلقة لا تعتكف مادامت في عدتها، ولا تبيت عن بيتها. ولا تحج إلى حجة الفريضة. ولا تخرج من بيتها.

وأما المميتة، والمطلقة ثلاثاً، والمختلعة، والملاعنة، فإنهن يخرجن من بيوتهن.

وكذلك المختارة نفسها، والتي يجعل زجها طلاقها بيدها، فتطلق نفسها، لا سكنى لجميع هؤلاء.

واختلف في المطلقة ثلاثاً.

فقول: لها السكنى.

وقول: لا سكنى لها.

وأما الحامل فلها السكنى.

٦٬٥٩٤ / ٩٬٢٥١