منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨

القول الخامس

في نفقة الزوجة الصبية والرتقاء

وزوجة المفقود والمجنون والمحبوسة

وقيل: لا نفقة على زوج الصبية، حتي تبلغ، ونفقتها على أبيها، أو في مالها إن كان لها مال،

وقول: إذا دخل بها، اخذ بنفقتها في الحكم. فإن بلغت ورضيت به زوجا، انفق على زوجته. وإن لم ترض به زوجا، حسب لها من صداقها.

وقول: إن شاء أبوها انفق عليها من عقده، وإن شاء من مالها.

وقول: لا نفقة لها على الزوج، جاز بها أو لم يجز، كانت غنية أو فقيرة.

وقول: إذا دخل بها، فإن كانت غنية، فلا نفقة لها عليه. وإن كانت فقيرة فلها عليه النفقة.

فقول: إن انقق عليها بغير حكم، ردت عليه. وإن انفق عليها بحكم، لم ترد عليه وذلك إذا غيرت منه.

وقال أبو المؤثر ـ رحمه الله ـ في الصبية إذا جامعها زوجها، ثم نشزت عنه، وعزت عليه، وحكم لها عليه بالنفقة والكسوة، حتي تبلغ. فإن رضيت به، فهي زوجته، ولم يتبعها بشئ، مما انفق عليها وكساها.

وإن لم ترض به فرق بينهما، وأخذت صداقها، وطرح عنه ما كان كساها وانفق عليها.

٦٬٥٩٦ / ٩٬٢٥١