الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢وإن سلم للصبية زوجها البالغ شيئا من صداقها، ونفذها ولم يشترط عليها فيه شيئا، فأخلفته، أو أكلته، فليس عليها شئ في ذلك.
وإن سلم إليها، واعلمها أنه من صداقها، ففي ذلك اختلاف.
منهم من يقول: هو محسوب عليها.
ومنهم من يقول: هو اتلف ماله، وأعطي الصبية، على حد التسليم إليها. ولم تكن هي التي سرقته. والله اعلم.
فصل
قال أبو محمد ـ رحمه الله ـ: واما الرتقاء، فلا نفقة لها، ولا سكني في المدة التي يؤجل فيها.
واما العنين الذي لا يقدر على النساء، إذا اجل أجلا، فعليه لزوجته النفقة.
وفي كتاب المصنف:
ولو أن امرأة دخل زوجها، ثم مرضت مرضا، لا نقدر معه على الجماع، كانت لها النفقة.
وكذلك قال أبو محمد ـ رحمه الله ـ لأنها بمنزلة الرتقاء. ألا تري أن الرتقاء التي يجامع مثلها، إن لو لم تكن رتقاء، إن لها السكني على زوجها والنفقة.
وقال أبو محمد: الرتقاء، لا نفقة لها ولا سكني. ولكن العنين الذي لا يقدر على النساء، إذا اجل أجلا، فعليه النفقة.