منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٨

فإذا انقضت السنة، أمر الحاكم أن يباع من مال النائب بالنداء، بقدر ما أدانت المرأة لكسوتها ونفقتها، التي فرضها لها الحاكم، ويؤدي الحاكم لها من مال النائب، بقدر ذلك. ويستثني للغائب حجته. وكلما مضت سنة، باع الحاكم من مال الغائب، بقدر ذلك.

وإن طلب ولي الغائب يمين المرأة، ما معها للغائب كسوة ولا نفقة، كان له ذلك. وإن لم يطلب ولي الغائب، حلفها الحاكم.

ومن غاب عن زوجته سنة، أو أكثر، ولم ترفع إلى احد من المسلمين في نفقتها وكسوتها، فأما وصل طالبته بذلك، أنه لا يلزمه في الحكم ضمان فيما مضي، وهو آثم في ظلمها، وإدخال الضرر عليها.

وأما في ما بينة وبين الله، فلا يبرأ من حقها.

ومن تزوج امرأة، وغاب عنها، قبل أن يدخل بها، فإن الحاكم يفرض عليه لها النفقة. والكسوة، متي طلبت إليه. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٦٠٦ / ٩٬٢٥١