الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩القول السابع
في كسوة الزوجات وما جاء فيها
وفي السكني
ومما يوجد أنه عن أبي الحسن ـ رحمه الله ـ أنه يلزم الرجل لامرأته من الكسوة أربعة أثواب: إزار، وقميص، وجلباب، وخمار. وقال: الخمر اليوم قد ذهبت، وجعلوا أبدال الخمار مقنعة أو جلبابا.
وقول: إزار، ودرع، وجلباب، وخمار.
وقول: ستة أثواب: قميصان، وجلبابان سداسيان، وملحفة، وخمار.
وقيل: على الغني من الكسوة ثياب الحرير.
وبعض المسلمين يقول: إن الحرير ليس مما يحكم به الحاكم في الكسوة وإنما هو الكتان والليان. وهو قول محمد بن المسيح.
وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ في القميص التي يحكم بها في كسوة المرأة، تكون سابغة إلى الكعبين.
وقول: إلى أن تواري بضعة الساق.
وأحب أن يكون طولها إلى أن تستر الكمبين.
وأما الخمار، فيكون طوله سبعة أذرع، كان يقدر على ذلك. وإن ضاق فإلي أربعة اذرع ونصف.
٦٬٦٠٧ / ٩٬٢٥١