منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩

القول السابع

في كسوة الزوجات وما جاء فيها

وفي السكني

ومما يوجد أنه عن أبي الحسن ـ رحمه الله ـ أنه يلزم الرجل لامرأته من الكسوة أربعة أثواب: إزار، وقميص، وجلباب، وخمار. وقال: الخمر اليوم قد ذهبت، وجعلوا أبدال الخمار مقنعة أو جلبابا.

وقول: إزار، ودرع، وجلباب، وخمار.

وقول: ستة أثواب: قميصان، وجلبابان سداسيان، وملحفة، وخمار.

وقيل: على الغني من الكسوة ثياب الحرير.

وبعض المسلمين يقول: إن الحرير ليس مما يحكم به الحاكم في الكسوة وإنما هو الكتان والليان. وهو قول محمد بن المسيح.

وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ في القميص التي يحكم بها في كسوة المرأة، تكون سابغة إلى الكعبين.

وقول: إلى أن تواري بضعة الساق.

وأحب أن يكون طولها إلى أن تستر الكمبين.

وأما الخمار، فيكون طوله سبعة أذرع، كان يقدر على ذلك. وإن ضاق فإلي أربعة اذرع ونصف.

٦٬٦٠٧ / ٩٬٢٥١