منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٥٠

واما الإزار فهو من القطن، كما تجري به المادة بين الناس، في الطول والمرض.

فصل

واختف في صبغ ثياب الزوجة. فقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ: لا يؤخذ الرجل بصبغ ثياب زوجته ولا عطوها. ولكن يفرض لها شئ لدهنها.

وقال سليمان بن عثمان: على الرجل أن يصبغ لامرأته ثيابها بالورس والقوة.

ووافق أبو زياد في هذا، محمد بن محبوب.

وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن كان الزوج غنيا صبغ لها بالورس. وإن كان فقيرا فمالقوة.

وقال بعض: لا صبغ لها عليه. وهذا القول هو المعمول به.

ويروي أن سليمان بن عثمان يري عليه صبغ الدرع لحال الحيض.

وإن طلبت الزوجة ثيابا بيضا، وطلب الزوج أن تأخذ إلا بيضا.

وليس للزوجة أن تصبغ ثيابها، التي من عند زوجها، إلا برأيه، كان الصبغ بحمرة أو سواد أو صفرة.

وإن فعلت بغير رأيه، فهي ضامنة لنيابه. وله أن يتم لها ذلك. وتكون النياب بحالها، مما يلزمه لها من الكسوة. وإن شاء كساها غيرها، وأخذها واخذ منها قيمة ما نقصها من الصبغ.

٦٬٦٠٨ / ٩٬٢٥١