الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٥١وقول: الخيار لها، إن شاءت أخذتها عن كسوتها، وتركتها بحالها. وإن وإن شاءت ردتها عليه. وما أنقصها وكساها كسوة جديدة في وقت ذلك.
وإن زاد الصبغ في قيمتها، فطلب أخذها منها، ويحضرها ثيابا بيضا، ويرد عليها قيمة ما زاد فيها من الصبغ، فله الخيار في ذلك، إن شاء تركبا لها كسوة، إن اتفقا عي ذلك.
وإن شاء رد عليها قيمة ما زاد فيها من الصبغ، وأخذها وكساها كسوة جديدة في وقتها.
فصل
وإذ اختلف الزوجان في الكسوة، فادع المرأة أن كسوتها الحرير. وقال الزوج: إن كسوتها الصوف، فإنه يدعي كل واحد منهما بالبينة على ما يدعي، من أهل الخبرة يهما.
فمن أقام البينة حكم له عي صاحبه بما صح له.
وإن قامت لهما جميعا البينة. الحكم: بينة المرأة.
وإن عدما جميعا البينة، اخذ لها بأوسط الكسوة، من مثل نسائها، من أهل زمانها، وما عليه العامة من أهل بلدها. ولها في الشتاء تدفئها في البرد.
وقيل: إذا شرطت المرأة على زوجها: أن كسوتها الحرير. فإذا كان فقيرا لا يثبت عليه الشرط.
ومن تزوج امرأة غنية، وهو فقير، فعلية أن يكسوها كسوة مثلها.
وإن عجز عن ذلك، حكم عليه الحاكم بالفراق، إذا طلبت إليه ذلك.