منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٥٢

وفي بعض القول: إن لها كسوة مثلها في قدرته، إن قدر على كسوة مثلها، وإلا فما قدر على من كسوة مثلها وسطة.

وقيل لأبي محمد: هلي ردها في العدة؟

قال: لا. كل طلاق وقع بحكم حاكم، فهو بائن، لا يملك فيه الرجعة.

ومن اختلعت إليه ثم أيسر، فعليه أن يعطيها صداقها.

وإن طلب الرجل أن تلبس امرأته ثيابا حسنة، وهي لا تلبس إلا ثيابا دونه، فلا يحكم عليها إلا أن تلبس ثيابا لا تسترها وتواريها.

وقيل: يؤجل الرجل في كسوة المرأة، على ما يراه الحاكم من قوته وضعفه.

وقول: يؤجل في بعض الكسوة نصف شهر إلى عشرين يوما.

وقول: يؤجل شهرا من يوم ترفع عليه المرأة

وقول: لا مدة له فيها، ويؤخذ لها بالكسوة من حيفه، ويمدد بقدر ما يمكنه شراؤها من السوق الحاضر له، أو الموضع المجتمع فيه للناس للبيع والشراء الذي يطيق البلوغ إليه بلا مضرة على المرأة في ذلك.

فصل

ومن كسا زوجته كسوة، من غير حكم من حاكم، ثم رفعت عليه إلى الحاكم بكسوتها، وكساها بأمر الحاكم، فليس عليها رد الكسوة الأولي؛ لأنه كساها بغير شرط.

٦٬٦١٠ / ٩٬٢٥١