منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٥٨

أن مضي من المدة أيام، فإنه يلزمه لها من الكسوة، بقدر ما مضي من المدة في السنة.

وإن اتفقا أن يعطيها قيمة الكسوة، بقدر ما مضي، فله ذلك.

وقال أبو الحواري ـ رحمه الله ـ: إذا كسا الرجل زوجته، ثم ماتت من حينها. فاختلف هو والورثة في الكسوة. فإن كان الزوج كساها برأي الحاكم، فالكسوة للزوج.

وإن كان كساها، بغير رأي الحاكم، فالكسوة بين الورثة وللزوج نصيبه منها.

فصل

وإذا سلم الرجل لزوجته شيئا من الكسوة من نقدها في أيام الخطبة، وكرهت هي أن تلبسها، فإنها إذا اعترضت ثيابا من نقدها، فتلك الثياب لها. فإذا جاز بها، وطلبت الكسوة منه، كان لها ذلك.

فادعي أن له عندها كسوة، ونزل إلى يمينها، حلفت: ما عندها له كسوة، إلا ثيابا عرضها لها من نقدها، وليس هو من كسوته لها. وليس عليها حنث، إذا صدقت في ذلك. وتكون يمينها على حسب ما ذكرنا أو غيره من الألفاظ؛ لأن ما عرض لها من حقها، فهو لها والله اعلم.

٦٬٦١٦ / ٩٬٢٥١