الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٥٩فصل
ومن تزوج امرأة على شرط أن يسكنها في بلدها، حيث شاءت منه، وقبل لها الرجل بذلك فإن شرط سكنها في البلد، ثبت عليه، واما حيث شاءت منه، فالله اعلم. ولا أراه يثبت.
ويعجبني أن يكون السكن، إذا اختلفا فيه، حيث لا يري المسلمون عليها فيه ضررا، أو ليس لاحدهما مضارة صاحبه. وشرط السكن إذا كان في عقدة النكاح فهو ثابت. والله اعلم وبه التوفيق.
* * *
٦٬٦١٧ / ٩٬٢٥١