الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٦٠القول الثامن
في المرأة إذا طلبت الدخول
وإحضار الصداق أو النفقة
وما يجوز للرجل والمرأة أن يفعلا بغير رايهما
وقيل: من تزوج امرأة، ورضيت به. ثم قال: إنه لا يمكنه أن يؤدي إليها شيئا.
وقالت المرأة: إنها لا تمكنه من نفسها، حتي يوفيها عاجلها.
فإن عجز فإنه يؤجل في العاجل، عي قدر قلته وكثرته.
فإذا انقض الأجل، فلم يوفها العاجل، اخذ لها ينفقتها وكسوتها. ولا سبيل له إليها، حتي يوفيها عاجلها، إلا أن تشاء هي ذلك.
فإن عجز عن النفقة والكسوة، خير في ذلك، إن شاء انفق وكسا، وإن شاء طلق. ولها عليه نصف الصداق إلى ميسوره.
وذو المال يؤجل بقدر ما يبيع ماله في عاجلها، بقدر أداء الحق، إذا استحقته عليه.
وقد قيل ـ عن أبي عبد الله ـ: إذا كان العاجل ستمائة درهم فصاعدا إلى الإلف، فما كانت له المدة ستة اشهر. وما دون ذلك على ما يقع عليه نظر الحاكم، من الأربعة الأشهر إلى الخمسة، إلى ما دون ذلك.