منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٦١

ويعجبني إذا ثبت في ستمائة فصاعدا ستة اشهر: أن يراعي قدر ذلك، في كل مائة قدر شهر، أو ما يقع عليه نظر الحاكم.

فإذا انقضت المدة، اخذ بالكسوة والنفقة، وجبر على ذلك، وفرض عليه العاجل، على قدر ميسورة بمنزلة الديون ولم يجبر عليه كما يجبر على الكسوة والنفقة.

فإن أبطأ الدخول على المرأة، وطلبت دخوله، كان ذلك لها. والعاجل على قدر ميسورة، ومأخوذ بالكسوة والنفقة، ممنوع من الدخول، إلا برضاها حتي يوفيها عاجلها.

وفي بعض القول: إذا بلغ الأجل ولم يحضرها عاجلها، حبسه الحاكم حتي يحضرها عاجلها، على قدر إصابته من عمله.

وإن جاز بها برضاها، فليس لها أن تعتزل عنه، إذا احضرها كسوتها ونفقتها، ويكون عاجلها دينا عليه.

فصل

وقال الشيخ: يجوز للمرأة أن تصوم النافلة، بغير رأي زوجها. وليس له أن يمنعها من المعروف، إلا أنه يجوز له أن يتعرض لها بما يجب له عليها. ولو كانت صائمة فريضة، إلا في بدل شهر رمضان، فليس له أن يتعرض عليها فيما يفسد صومها، ولا يمنعها ذلك.

٦٬٦١٩ / ٩٬٢٥١