الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥وعلى أنأصوبه في براءته مني ولو كان من المنافقين، ولا يحل لي أن أضلله لأجل براءته مني.
وقد قال المسلمون من برئ منا برأي برأنا منه بدين، معناه إن برئ أحد بغير حق فعليك أن تبرأ منه، ومن كان له ولي فأظهر منه جماعة البراءة قلوا أو كثروا، ثم شهد منهم اثنان أو أكثر على وليه يحدث مكفر، بعد أن أظهروا منه البراءة على ذلك الحدث، لم يقبل منهم ذلك، ولو كانوا الف رجل أو أكثر من الثقافة الأمناء، فليس عليه أ يقبل شهادة أحد منهم عليه من بعد أ، أظهروا إلهي منه البراءة على لحدث الذي برئوا منه، وعليه أن يخلعهم ولا يقبل شهادتهم، لأنه أظهروا إليه البراءة من وليه ن ولو كانوا له أولياء من قبل إلا أنيأتوا بشاهدي عدل من غيرهم ممن لم يظهر البراءة من ذلك الرجل الولي لذلك الرجل، فإن شهد شاهدا عدل على الحدث الذي قد برئوا منه علهي منق بل أن يظهرا منه البراءة فعليه أن يتولاهما على شهادتهما على ولييه إن كانا وليين له، ويبرأ من ولهي بشهادتهما على حدجث المكفر الذي تجب به منه البراءة.
فافهم أيها النار في هذه الدقائق اللطيفة التي جهلها كثير من الناس.
فصل
واختلف في الرجل إاذ كان له وليان وخرجا من عنده وهما في الولاية معه فاقتتلا، فقتل كل واحد منهما الآخر، فقال بعضهم: هما في الولاية حتىيعلم أ أحدهما قتل صاحبه بغير؛ ق، وممن قال بهذا اموسى بن علي رحمه الله، وبعض وقف بعضهما، حتىيعلم المحق منهما من المبطل، وممن قال بهذا محمد بن محبوب رحمه الله