الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٦٤واما الزوجة، إذا وجبت عليها فريضة الحج، فلها أن تستأذنه. فإن إذن لها. وإلا جاز لها أن تحج بغير إذنه، وتخرج مع من يجوز لها الخروج معه، ولا كسوة ولا نفقة في حال ذلك.
قال أبو معاوية ـ رحمه الله ـ: يكره ـ لمن له زوجة ـ صيام الدهر كله، ويؤمر أن يجعل لامرأته من نفسه نصيبا. الله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٦٢٢ / ٩٬٢٥١