منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٦٥

القول التاسع

في سكني المطلقة وخروجها

وكراهية أولاد الزوجة ومن يدخل عليها

وقيل: على المطلق سكني مطلقته ونفقتها، حتي تنقضي عدتها، كان الطلاق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا.

وكذلك الملاعنة، والمولي عنها، والمختلعة، والمباراة، والمختارة نفسها، إذا كانت حرة مسلمة ـ في قول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه.

وإن كانت من أهل الكتاب، أو امرأة صغيرة، فعليه النفقة والسكني.

واما الأمة، فلا نفقة لها، ولا سكني، إذا ذهب بها مولاها، ولم يتركها معه في بيته.

وإن تركها مولاها مع الزوج، ثم طلقها الزوج، فهي على حالها. وعليه النفقة والسكني.

وللمرأة الذمية المطلقة، أن تخرج من بيت المسلم المطلق، إن شاءت، إلا أن يمنعها الزوج، ليحصن ماءه. فإن فعل ذلك، انفق عليها.

والصغيرة التي قد دخل بها زوجها، ولم تحصن، وطلقها طلاقا، يملك فيه الرجعة، فلها السكني والنفقة، ولها أن تخرج، وتبيت عن بيتها، إذا إذن لها زوجها.

٦٬٦٢٣ / ٩٬٢٥١