الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٦٦وإن طلقها طلاقا بائنا، أو توفي عنها، فعليها أن تخرج. أذن لها، أو لم يأذن.
وإن كانت المرأة مع زوجها. في منزل يكنه بالكراء، وطلقها فيه. فالكراء على زوجها حتي تنقضي عدتها.
وإن أخرجها أهل المنزل، جاز لها التحول منه.
وكذلك المتوفى عنها زوجها، إذا كان نصيبها من المنزل لا يكفيها لسكنها، وأخرجها منه أهل المنزل، فلها التحول عنه.
وإن غاب زوج المطلقة، وهي ساكنة في منزله، فلها وعليها أن تقيم فيه، حتي تنقضي عدتها.
والحامل وغير الحامل، في السكني والنفقة في الطلاق سواء.
وإن غاب المطلق من المنزل الذي سكن فيه مطلقته، وبقيت وحدها، أو مع من لا تأمنه على نفسها، أو متاعها، فواسع لها النفقة.
ولو طلقها وجها، وهي في منزل غيره زائرة، كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها، حتي تعتد منه فيه.
ولو خرجت هي وزوجها، من منزله إلى منزل غيره، من غير أن تتحول فيه، وتنتقل فيه، وطلقها فيه، كان عليها أن تعود إلى منزله، فتعقد فيه، حتي تنقضي عدتها، ولو شاء زوجها قربها ثم طلقها. وقد سارت ثلاثة أيام، أو أكثر، كانت بالخيار، إن شاءت مضت على سفرها. وإن شاءت رجعت إلى منزلها