الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٦٩ولا إضرار في الإسلام. وهذا إذا كان الأولاد صغارا، لا يكتفون عنها، ولا لهم من يكفلهم غيرها.
وأما من يكفي نفسه، فلا يجبر الزوج أن يسكن معها، وتسكنهم قريبا منها، وتتعاهدهم في وقت حاجتهم.
ومن كان يرضع من أولادها، ولم تقدر له علي مرضعة ترضعه غيرها، فليس له أن يمنعها من رضاعه.
فصل
قال أبو معاوية ـ رحمه الله ـ: لا يسع المرآة أن تطيب وتخرج من بيتها.
ولا ينبغي لها أن تلبس مشهورا وتخرج من بيتها، إذا كان خروجها لأجل ذلك الطيب واللباس، ولم يكن في حاجة لابد لها منها. وإن كانت لها حاجة، يمكنها تركها، إلي وقت يذهب منها ذلك، أحببت لها تركه، إلي وقت يذهب عنها ذلك. والله اعلم وبه التوفيق.
* * *
٦٬٦٢٧ / ٩٬٢٥١