منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٧٢

الزوج راضيا، أو كارها، إذا لم ير منها محرما. ولكن لا يدخل عليها في بيت زوجها إلا بإذنه، إلا أن يكون الزوج متوليا، واحتاجت المرآة إلي شئ من المعاني التي لابد لها منها، فدخل عليها في منزله بإذنه، جاز له ذلك. ويجوز للمرآة أن تكلم من تحتاج إليه من الرجال، لمعانيها التي لابد لها منها.

وقيل في غزل المرأة وعملها بيدها ـ إذا عملت لزوجها بلا أجرة شرطتها عليه ـ إنه إن كان فيما يتعارف بينهم: أنها تعمل له بلا اجر، ولم يكن لها عليه اجر.

وإن كانت ممن يعرف: أنها تعمل له بالأجر، كان لها ذلك، حتى يصح أنها عملت له بغير اجر.

وإن اشقبه ذلك، ولم يصح في التعارف بينهم، وأقرت أنها غزلت له هذا الغزل، أو عملت له هذا العمل، وهي زوجته، لم يعجبني أن يلزمه له اجر، إلا أن يصح التعارف بينهم، أو يقر انه استعملها بأجر.

وإن قال الزوج: إنها غزلت هذا الغزل له وقالت هي: إنها غزلته لها، فالقول قوله؛ لان اصل القطن له.

وقول: إذا اقر أنها غزلته، وادعي أنها غزلته له، فعليه البينة. وإن لم تصح البينة، فلا شئ له.

٦٬٦٣٠ / ٩٬٢٥١