الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٧٤قول: إن الضرب باللسان.
وقول: يعظها ويهجرها. فإن لم ترجع إلي ما يلزمها من الحق، ضربها ضربا غير مبرح. وذلك مثل أن يرها إليه، أو بمثل شئ لا يؤثر فيها، ولا يؤلمها.
إنما يبكيها ونحو ذلك. وليس له حجة في تعديه عليها، بما لا يسعه من ضربها.
وإن اقر انه وجأها فأثرت، وكانت في غير الوجه، فأرشها عشرة دراهم.
فإن لم تؤثر فخمسة دراهم. وفي الوجه يضعف لها.
وإن ادعت هي ذلك، وهو منكر، كانت عليها البينة. فإن صحت لها بينة، وإلا فعليه هو اليمين، إن طلبت منه ذلك.
وإن رد اليمين إليها، حلفت علي ما تدعي من الوجأة أو غيرها.
وإن اخذ بحلقها وآلمها ذلك. فإن اثر في حلقها، فلها عشر دراهم. وإن لم يؤثر، فسوم عدلين، يسومان ذلك الألم.
وأما الذي منعته زوجته من جماعها، فضربها فماتت. فإن ضربها علي مقتل، فعليه القود.
وإن ضربها علي اليدين والرجلين والظهر، ضربا غير مبرح، فلا شئ عليه.
وإن ماتت من حينها، فعليه الدية.