الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٧٥روي(1) الزهري عن النبي ـ عليه السلام ـ انه قال لأصحابه: أدبوا نساءكم فأقبلوا يضربونهن. فبلغ ذلك النبي ـ عليه السلام ـ فقال لأصحابه: مالكم والضرب لنسائكم. لقد طرق آل محمد الليلة أكثر من تسعين امرأة؛ كلهن يشكين الضرب. إن خيركم خيركم لنسائكم، وفي خبر: خبركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ـ - صلى الله عليه وسلم -.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: يجب للرجل علي امرأته ما يجب لها عليه، وان يتزين لها كما تتزين له، في غير مأثم.
وقال ابن(2) العباس: أنا أحب أن أتزين للمرآة، كما أحب أن تتزين لي.
وقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: كنا بمكة نملك نساءنا. فلما قدمنا المدينة رأينا نساء، يمكن أزواجهن. والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
(1) /أخرج احمد وأبو داود والنسائي. وصححه ابن حيان والحاكم، عن حديث إياس ابن عبد الله ـ مرفوعا: لا تضربوا إماء الله. فجأء عمر، فقال: قد ذئر (أي نشزن. وقيل: عصين) النساء علي أزواجهن. فأذن لهم فضربوهن. فقال: لقد أطاف بآل رسول الله صلي الله عليه وسلم سبعون امرأة: كلهن يشكين أزواجهن. ولا تجدون أولئك خياركم.
(2) / أخرجه البيهقي