منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٧٩

وإن طلبت الرجعة إلي معاشرته. مساكنته. وطلبت الكسوة والنفقة، وطلب هو المدة في ذلك، فلا مدة له في النفقة.

وكذلك الكسوة، إلا أن يتمدد في ذلك، بقدر ما يشتري من السوق واختلفوا في منع الرجل المسلم زوجته النصرانية، الخروج إلي الكنيسة.

فكان مالك يقول: ليس له ذلك.

وكان الشافعي يقول: بمنعها.

قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ يخرج في بعض قول أصحابنا: إن المسلم له منع زوجته من الخروج، إلا من أمر لازم في دينها، لا تقدر عليه في بيتها، ولا يحضرها من جميع الأشياء والبيعة للنصرانية، ليست من الطاعة في دينها الذي لا تقدر عليه فيها. ولو كان ذلك كذلك، ما وجب عليه في حكم الإسلام، إذا ثبت عليها حكم التزويج؛ لأنها محكوم عليها بكتاب الله، إذا حملها خصمها علي ذلك.

ويجوز للمطلق الطلاق الرجعي: أن يجبر مطلقته علي المقام في منزله، إلي أن تنقضي عدتها.

وإن خرجت، وهو كاره لخروجها، فلا نفقة لها عليه.

وإن كان رجل معتوه ذاهب العقل، وليس له مال، ولا احد يقوم عليه. وله زوجة وأولاد، قد جاءوا وضاقوا، جاز لأبي امرأته أن ينقلها لأي بلدة أخري، ليعولهم فيها.

٦٬٦٣٧ / ٩٬٢٥١