الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٨١قال: لها النفقة والكسوة عليه، إذا كان العذر من قبله، إذا شرطت عليه: أن لا يحملها. وإن لم تكن شرطت عليه ذلك، فلا نفقة لها، ولا لولدها. وهما بالخيار جميعا.
وفي جواب عن الشيخ أبي إبراهيم ـ في رجل، له زوجة غير مطيعة له فيما يلزم. وأراد الخروج من منزله ـ خ ـ: بلده ـ إلي بلد أرفق له. ولم يمكنه الخروج إلا بزوجته، فطلب إليها الخروج معه فأبت، فامتنعت. فالذي حفظنا في مثل هذا: انه لا يحكم عليها بالخروج معه، إلي بلد لا عدل فيه، وإنما كان ذلك في أيام العدل، كان المسلمون يحكمون علي المرآة، أن تخرج مع زوجها حيث يقول: إنه أرفق به. ولما ذهب العدل وحكامه، وظهر الجور وأهله، لم يحكموا عليها أن تخرج عنه.
وكذلك أيضا فساد السبيل، مما يحتج به، من لم ير أن يحكم عليها بالخروج عنده.
وعن أبي علي الحسن بن احمد ـ رحمه الله ـ في رجل له زوجة، في بلد غير بلده، وطلب أن تتبعه إلي بلده. فقالت له: اطلب لي حمارا، اركب عليه، أو نعلين البسهما، إن ذلك لها عليه.
وفي رجل إذن لزوجته: أن تخرج إلي أهلها، ثم طلبت الرجعة. هلي يلزم زوجها أن يحملها في اصل أمرها؟ أم لا يلزمه الأذن؟