منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٨٢

قال: إن عليها هي أن ترجع إليه، إلا أن لا تجد أحدا، يحملها من ذي رحم، لزمه أن يحملها.

وإذا كرهت المرأة ركوب البحر، لم يحمل عليها ذلك. وعلي الزوج نفقتها وكسوتها.

فصل

ومن تزوج بادية وأنت منه يولد، ثم فارقها، وأرادت أن تحمل ولده إلي البدو، وهم أهلها، لم يلزم الوالد أن يحمل ولده إلي البدو. والله اعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٦٤٠ / ٩٬٢٥١