منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٨٤

وأما الأمة، إذا جمعها مع الحرة. فإن كان تزوجها عليها، فللحرة أن تختار نفسها وتخرج منه.

وإن رغبت في المقام عنده، أو وطئها قبل أن تختار نفسها، فليس لها خيار.

ويكون للحرة المسلمة أو الذمية الثلثان من المساكنة. للأمة الثلث. والله اعلم.

وسئل الحسن بن احمد ـ رحمه الله ـ عن الرجل، إذا كان له زوجات، أيلزمه أن يكون معهن في الليل والنهار؟

قال: نعم. عليه أن يقسم بينهن في الليل والنهار.

ولو تزوج امرأة، علي انه ليس لها معاشرة، ولا يعدل بينها وبين زوجته في القسمة. فذلك جائز له، ما لم تطلب إليه العدل. فإذا طلبت إليه العدل، لزمه لها ذلك.

ومن كان له زوجتان، كل واحدة منهما في قرية: إن عليه أن يعدل بينهما بالمعاشرة، ويكون مع هذه أياما، ومع هذه أياما، علي ما يمكنه، ويعتقد العدل بينهما بالمعاشرة. وليس عليه أن يحمل علي نفسه في ذلك ضررا، ما لم يدخل علي احدي المرأتين في ذلك ضرر. فإن كان يمكنه أن يعاشرهما، علي اقل من شهرين. فكما يكون مع هذه، يكون مع الأخرى بلا ضرر، يدخل عليه ولا عليها، ولا يسعه إلا العدل في ذلك، أو يسترضيهما أو إحداهما، ولو كان إماما مغصوبا للإمامة، ولم يمكنه الخروج، لم يكن له إلا العدل أو استرضاء إحداهما، أو إخراج إحداهما.

٦٬٦٤٢ / ٩٬٢٥١