منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٨٧

فصل

وقيل: يجوز للمرأة أن تعلو زوجها في الجماع. ويجوز له أن يجامعها وهي مقبلة قائمة وجاثمة، إذا كان في الفرج، حيث أمر الله.

وإن عبثت المرآة بزوجها حتى قذف، أو عبث بها فلا بأس عليهما. والتنزه أفضل.

وقال بعض: لا يجوز ذلك؛ لان ذلك مباح بالفرج لا باليد. وعليه ارش ما أحدث في الفرج بيده.

فصل

وقيل: من جامع امرأته، وأراد العودة إليها قبل الاغتسال، غسل مذاكيره، وتوضأ وضوء الصلاة ونام.

ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته في الماء.

ويجوز أن يجامع الرجل امرأته مرة بعد مرة، بجنابة واحدة.

وكذلك إن كان له نساء فجائز له أن يجامعهن بجنابة واحدة.

ويستحب له أن يغسل الاذي، إذا أراد العودة. وإن لم يفعل فلا بأس؛ لأنه يروي عن النبي ـ عليه السلام ـ: انه كان يطوف(1) علي نسئه في الليلة، ثم يغتسل لذلك غسلا واحدا.

(1) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي رافع وانس بن مالك./

٦٬٦٤٥ / ٩٬٢٥١