الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٨٨وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - انه نهي عن الفهر. وهو أن يجامع الرجل جاريته أو امرأته، ثم يتحول عنها إلي أخري فينزل.
قال أبو الحواري: قد أجازوا للرجل أن يطأ نساءه بغسل واحد.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - انه قال: لا يكثرن أحدكم الكلام عند الجماع، ولا ينظرن إلي فرج أهله إذا غشيها.
ونهي - صلى الله عليه وسلم - أن يجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة، وهو نهي أدب، وليس بمحرم
وقول: إن النهي عن ذلك بمكة.
وقول: بمكة وغيرها.
وروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أنها قالت: يا معاشر الرجال استتروا من نسائكم، ولا تكونوا كأمثال الدواب؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ير لي شيئا، ولا رأيت له شيئا.
ولقد قيل: إن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لما حضرته الوفاة قال لزوجته: هل رأيت لي سوءة؟
قالت: اللهم لا.
قال: الله اكبر. ما كنت أظن رآها احد سواك.
قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يجامع أهله، اتخذ خرقة فإذا فرغ ناولته إياها، فمسح عنه الاذي، ومسحت عنها. ثم باتا في ثوبهما ذلك.