منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٨٨

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - انه نهي عن الفهر. وهو أن يجامع الرجل جاريته أو امرأته، ثم يتحول عنها إلي أخري فينزل.

قال أبو الحواري: قد أجازوا للرجل أن يطأ نساءه بغسل واحد.

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - انه قال: لا يكثرن أحدكم الكلام عند الجماع، ولا ينظرن إلي فرج أهله إذا غشيها.

ونهي - صلى الله عليه وسلم - أن يجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة، وهو نهي أدب، وليس بمحرم

وقول: إن النهي عن ذلك بمكة.

وقول: بمكة وغيرها.

وروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أنها قالت: يا معاشر الرجال استتروا من نسائكم، ولا تكونوا كأمثال الدواب؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ير لي شيئا، ولا رأيت له شيئا.

ولقد قيل: إن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لما حضرته الوفاة قال لزوجته: هل رأيت لي سوءة؟

قالت: اللهم لا.

قال: الله اكبر. ما كنت أظن رآها احد سواك.

قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يجامع أهله، اتخذ خرقة فإذا فرغ ناولته إياها، فمسح عنه الاذي، ومسحت عنها. ثم باتا في ثوبهما ذلك.

٦٬٦٤٦ / ٩٬٢٥١