الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٩٠حفصة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم - قالت: جاءت امرأة إلي النبي- صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ـ إن زوجها يأتيها، وهي مدبرة. فقال: لا بأس، إذا كان في صمام واحد.
هاشم عن بشير ـ رحمهما الله ـ: أن جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ قال لعائشة ـ رضي الله عنها ـ: يا أم المؤمنين إني اسأل. فقالت له: سل. فسألها عن إتيان النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه. فقالت: كان يأتي قاعدا ونائما وقائما. ولا يأتي كما يأتي الدواب.
فصل
سئل ابن عباس ـ رحمه الله ـ عن العزل. فقال: حرثك إن شئت فأعطشه، وإن شئت فاروه.
وقيل: إنه كما يعزل.
وقيل: لو أن نطفة اخذ الله ميثاقها، أن يأتي منها ولد، لو وضعت علي صخرة لأنشأها الله روي ذلك عن ابن مسعود؛ لان ما كان في علم الله أن يكون فسيكون.
وقي: يجوز العزل عن الإماء، بغير إذنهن. وأما الزوجات، فلا يجوز العزل عنهن إلا برضاهن.
ومن تزوج امرأة، وشرط عليها عند عقد النكاح: أن يعزل عنها، ورضيت بذلك الشرط، فلها النقض في ذلك، إن أرادت أن تنقضه، ولا يعزل عنها بغير إذنها.