منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٩١

وقول: إن العزل عن أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ انهما كرها ذلك.

وروي أن ابن عباس نهي عن العزل عن الحرة، إلا بإذنها. وأجاز العزل عن الأمة، بغير إذنها.

وقيل: إن النبي- صلى الله عليه وسلم -، كان يطأ الحرة بعد وطء السرية.

وفي الأثر: لو وطئ رجل زوجته، علي إثر وطئه من الزنا، لم يكن بذلك بأس، في معني العفة، وإن كان آثما في الزنا.

وقول: لا يجوز له أن يطأ زوجته، بعد وطئه في الزني، حتى يغسل فرجه.

ومن احتلم في منامه، فقام من نومه، وجامع زوجته، قبل أن يغسل، فلا بأس عليه في ذلك.

وقيل: تجامع الحرة بجنابة الحرة، وتجامع الأمة بجنابة الأمة. وتجامع الأمة بجنابة الحرة، ولا تجامع الحرة بجنابة الأمة. وإن فعل شيئا من هذا لم تفسد عليه امرأته.

وسئل أبو نصر ـ عن الرجل يأتي امرأته علي أربع كشبه الدواب.

قال: قال محبوب: لا بأس عليه في ذلك.

وينبغي للرجل وزوجته ـ إذا فرغا من الجماع ـ أن يتخفف كل واحد منهما بخرقة وحدها، خوف تولد التباغض.

٦٬٦٤٩ / ٩٬٢٥١