الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٩١وقول: إن العزل عن أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ انهما كرها ذلك.
وروي أن ابن عباس نهي عن العزل عن الحرة، إلا بإذنها. وأجاز العزل عن الأمة، بغير إذنها.
وقيل: إن النبي- صلى الله عليه وسلم -، كان يطأ الحرة بعد وطء السرية.
وفي الأثر: لو وطئ رجل زوجته، علي إثر وطئه من الزنا، لم يكن بذلك بأس، في معني العفة، وإن كان آثما في الزنا.
وقول: لا يجوز له أن يطأ زوجته، بعد وطئه في الزني، حتى يغسل فرجه.
ومن احتلم في منامه، فقام من نومه، وجامع زوجته، قبل أن يغسل، فلا بأس عليه في ذلك.
وقيل: تجامع الحرة بجنابة الحرة، وتجامع الأمة بجنابة الأمة. وتجامع الأمة بجنابة الحرة، ولا تجامع الحرة بجنابة الأمة. وإن فعل شيئا من هذا لم تفسد عليه امرأته.
وسئل أبو نصر ـ عن الرجل يأتي امرأته علي أربع كشبه الدواب.
قال: قال محبوب: لا بأس عليه في ذلك.
وينبغي للرجل وزوجته ـ إذا فرغا من الجماع ـ أن يتخفف كل واحد منهما بخرقة وحدها، خوف تولد التباغض.