منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٩٢

فصل

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من دعا زوجته إلي نفسها، فأجابته وأقبلت إليه، كان لها اجر من شهر سيفه في سبيل الله. وإن دعاها فأدبرت عنه، كان عليها من الوزر، كمن ولي من الزحف.

فصل

قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ في رجل وطئ امرأته بعدما ماتت. فقول: عليه الحد، وصداق ثان.

وقول: عليه صداق ثان، ولا حد عليه.

وقول: لأحد عليه، ولا صداق وعليه التوبة من ذلك.

وقال: وطء الميتة محجور عليه، كالوطء للأجنبية.

وكذلك مسه لفرجها لشهرة، محجور عليه، إلا أن يكون لمعني الطهارة. وأما التلذذ المباح له في حياتها منها، فمحجور عليه بعد مماتها، من جماع ومس ونظر؛ لان الموت بينونة من حكم الزوجية. وهو اشد من الطلاق؛ لان الطلاق يمكن له ردها منه، وتزويجها بتزويج جديد. وهذا لا يمكن أن ترجع إليه، في أحكام الدنيا.

٦٬٦٥٠ / ٩٬٢٥١