الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٩٣وإن ماتت جاز له يتزوج أختها، قبل أن تقبر. ولا عدة عليه، فلا جل هذا كانت بينونة الموت اشد من بينونة الطلاق.
وإن وطئها بعد الموت، وقد تزوج أختها. فإن أختها تحرم عليه، في قول من يفسد الأخت بالزنا بأختها.
وإن تزوج الرجل أخت زوجته الميتة، جاز له وطؤها قبل أن تقبر.
فصل
قال أبو زياد ـ في رجل، راود امرأة عن نفسها، فذهبت إلي امرأته، فأخبرتها بذلك، وأجلستها له في موضع، فوقع الرجل علي امرأته، وهو يظن أنها المرآة التي راودها بالحرام. ثم أخبرته امرأته أنها هي التي وطئها، فسألوا المسلمين عن ذلك، فحرمها عليه من حرمها.
ورأي قوم: أنها لا تحرم، قياسا وتشبيها، علي من أراد أن يسرق شيئا فوافق شيئا. والله اعلم وبه التوفيق.
* * *
٦٬٦٥١ / ٩٬٢٥١