منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٩٤

القول الثالث عشر

في الوطء وما يحل منه وما لا يحل

وما يجب به

قيل: يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج عشرة أحكام: نقض الطهارة، ووجوب النسل، ووجوب الحد، ووجوب الكفارة في الصيام، ونقص الصيام، وإباحتها الزوج الأول، وتحريمها علي الآباء والأبناء، وخروجها من حكم الايلاء، وفساد الحج، وفساد الاعتكاف.

فصل

قيل: من وطئ امرأته، فماتت من وطئه، فيما دون ثلاثة أيام. فإن كانت بالغا. قول: علي عاقلته دية الخطأ.

وقول: عليه الدية في ماله.

وإن كانت غير بالغ، فقول: عليه الدية.

وقول: علي العاقلة. ولم اعلم أن احد أهله عند الدية.

وإن كانت بالغا، وأراد مجامعتها، فامتنت منه، فضربها ضرب الأدب، المأذون له به عمدا، فماتت في ثلاثة أيام، فلا قود عليه.

٦٬٦٥٢ / ٩٬٢٥١