الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٩٥وإن تعدي فوق ما إذن له به عمدا، فماتت من ضربه، بما يجب فيه القود. فقد قيل: إن القود بين الزوجين في الأنفس.
وأما في الجروح فقد قيل: لا قصاص بينهما.
وكذلك قيل: لا قصاص بينهما في الجوارح.
وإن وطئها، فخلط موضع النكاح وموضع البول منها، فإنها إن أمسكت البول، فلها ثلث الدية. وإن لم يمسكه، فلها الدية كاملة.
وإن خلط موضع الجماع والدبر، ولم يلتئم فقد فسدت عليه. ولها الدية كاملة وإن التأم، فلها دية نافذة.
وإن لم تمسك الغائط، مع البول الذي خالط الدبر الذي يفسد به الجماع، كان فيها ديتان: دية لحرمة الجماع، ودية إذا لم تمسك الغائط.
ومن تزوج صبية من أبيها، أو يتيمة من وليها، فاقتضها، فماتت من وطئه، فديتها في ماله.
وفي بعض القول: إن ديتها علي العاقلة دية خطأ.
ويعجبني أن تكون الدية في ماله دية خطأ؛ لان الوطء مباح له في الجائز، علي بعض القول.
فصل
قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: إذا اغتصب رجل امرأة، وغلبها علي نفسها، فلا يحل لها قتله، إلا جاء يطؤها، فلها قتله، في حين الوطء. وليس لها في