الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٩٧وقيل: كذلك من تزوج امرأة قد زنا بها وهو يعلم ذلك. فلها أن تجاهده وتقتله.
وكذلك المطلقة واحدة أو اثنتين، إذا أراد وطأها قبل الرد.
وكذلك البائنة بالايلاء.
وكذلك التي يطؤها زوجها في الدبر متعمدا لذلك. وهي تعلم ذلك، فعليها أن تجاهده عن نفسها، بما دون القتل، بعد أن تعرض عليه الفدية، فلا يقبل مدينها وليس عليها أن تفتدي، إلا بما عليها لها.
وأما التي يطلقها ثلاثا، ثم ينكرها الطلاق، متلك التي تفتدي بجميع مالها. فإن لم يقبل مفديتها جاهدته. وحل لها قتله.
وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: إذا ادعت المرآة أن زوجها طلقها ثلاثا، وانكر هو فإن كانت صادقة فيما تدعي، فتفتدي إليه، بجميع ما تملكه.
وإن لم يقبل فديتها، بصداقها الذي عليه لها، فلتهرب منه، حيث لا يراها، ولا يقدر عليها.
فإن لم تقدر علي الهرب جاهدته عن نفسها، إذا أراد وطأها حتى تقتله.
وتقول له: إن المسلمين قد أجازوا لي أن أقتلك علي هذا.
فإن لم يقبل منها فديتها، ولم يمتع منها، دفعته عن ظلمها.
فإن لم يمتنع، قتلته حتى تقتله، ولا تقتله غيلة، ولا في غير حين، يريد منها الجبر.