الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٩٩فإذا قتلته، وصح عليها أنها قتلته، بإقرار منها، أو بينة عادلة، أخذت به، إلا أن يصح ظلمه لها، بإقرار منه، أو بينة.
فإذا صح انه أراد مسها بالجبر لها، فقتلته علي ذلك، قدمه هدر كالباغي، إذا قتل علي بغيه، بعد الحجة عليه، لا تبعة علي قاتله.
فصل
روي عن موسي بن علي ـ رحمه الله ـ انه قال: إذا وقع الرجل علي أم امرأته أو جدتها، أو علي أمه، أو أخته قتل.
قال المؤلف: وهذا إذا كان متعمد لذلك.
رجع:
وإن كانت هي طائعة، فعليها الرجم.
وقول: إنها هي أيضا تقتل.
ومن وطئ جارية أبيه، فادعي جهلا منه، أن ذلك حلال له، وقد كان أبوه وطئها. فما نري أن يحد، ولا يقتل علي ما اعتذر.
وقال جابر ـ رحمه الله ـ: أيما رجل زني بذات محرم منه، رجم، أحصن، أو لم يحصن.
وقول: يقتل بالسيف، أحصن، أو لم يحصن والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٦٥٧ / ٩٬٢٥١